إعادة القيد - Deanship of Admission and Registration

الشؤون الأكاديمية

 

 

     يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :

  أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ) من تاريخ طي القيد ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية .

 أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .

 إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية )  فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ، ولمدير الجامعة الاستثناء من ذلك وفقاً للضوابط التالية :

 أ‌-   موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب الانقطاع مع إمكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل الانقطاع بناء على توصية القسم المختص

 ب‌-  أن لا تزيد مدة الانقطاع عن أربعة فصول دراسية إلا إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة لها علاقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية .

 ت‌- أن لا يكون الطالب منذراً أكاديمياً .

 ث‌- أن يكون قد أنهى مالا يقل عن 25 % من متطلبات التخرج .

  لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ، ولمجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ الاستثناء من ذلك

  لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً لأسباب تأديبية أو تعليمية .