إعادة التصحيح - Deanship of Admission and Registration

إعادة التصحيح

 

 

 يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويدخل طلبه في النظام الأكاديمي ويسلم له إشعار بذلك .

 يشترط ألا يكون الطالب قد سبق وتقدم بثلاثة طلبات لإعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو الحفظ خلال فترة دراسته .

 على رئيس القسم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب إفادة من مدرس المقرر وفي حال الإفادة بسلامة التصحيح ، على رئيس القسم إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار ، وعند اقتناع الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل ، ويوقع رئيس القسم بحفظ  الطلب ، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية .

 في حال عدم اقتناع الطالب بسلامة التصحيح ، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر ، وترفع تقريرها لرئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب ، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار .

 إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون التعليمية بالإجراءات السابقة .

 يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به ، ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمه ، وتعد استمارة تشمل البيانات التالية : ( اسم الطالب ، رقمه الجامعي ، رقم المقرر الدراسي ورمزه واسمه ، رقم الشعبة ، الفصل الدراسي ، المعدل التراكمي ، نسبة الغياب وعدد الإنذارات ، اسم مدرس المقرر وتاريخ الاختبار ، مبررات طلب إعادة التصحيح ، وتعهد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمها ، بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها ) . وترفع هذه الاستمارة مرفقاً بها كافة ما يتعلق بالتظلم لمجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم .

 يجوز لمجلس الكلية في حال عدم اقتناعه بجدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه ، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر لإعادة تصحيح ورقة الإجابة ، وترفع تقريرها للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية ، ويكون قرار المجلس نهائياً باعتماد محضر الجلسة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 35 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .