إعادة التصحيح

 

 

 يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويدخل طلبه في النظام الأكاديمي ويسلم له إشعار بذلك .

 يشترط ألا يكون الطالب قد سبق وتقدم بثلاثة طلبات لإعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو الحفظ خلال فترة دراسته .

 على رئيس القسم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب إفادة من مدرس المقرر وفي حال الإفادة بسلامة التصحيح ، على رئيس القسم إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار ، وعند اقتناع الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل ، ويوقع رئيس القسم بحفظ  الطلب ، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية .

 في حال عدم اقتناع الطالب بسلامة التصحيح ، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر ، وترفع تقريرها لرئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب ، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار .

 إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون التعليمية بالإجراءات السابقة .

 يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به ، ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمه ، وتعد استمارة تشمل البيانات التالية : ( اسم الطالب ، رقمه الجامعي ، رقم المقرر الدراسي ورمزه واسمه ، رقم الشعبة ، الفصل الدراسي ، المعدل التراكمي ، نسبة الغياب وعدد الإنذارات ، اسم مدرس المقرر وتاريخ الاختبار ، مبررات طلب إعادة التصحيح ، وتعهد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمها ، بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها ) . وترفع هذه الاستمارة مرفقاً بها كافة ما يتعلق بالتظلم لمجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم .

 يجوز لمجلس الكلية في حال عدم اقتناعه بجدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه ، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر لإعادة تصحيح ورقة الإجابة ، وترفع تقريرها للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية ، ويكون قرار المجلس نهائياً باعتماد محضر الجلسة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 35 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .