الإطار العام للائحة - Deanship of Admission and Registration
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليــم
جامعة نجران
عمادة القبول والتسجيل
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
والقواعد التنفيذية لجامعة نجران
1444هـ / ????م
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
المُقِرة في جلسة مجلس شؤون الجامعات في الاجتماع التاسع رقم (?/?/????)
وتاريخ ?/?/????هـ
والقواعد التنفيذية لجامعة نجران المُقرة في مجلس الجامعة في جلسته الحادية عشر
رقم (?-??-????) وتاريخ ??/??/????هـ
الفهرس
الفصل الأول: التعريفات |
الفصل الثاني: أهداف اللائحة وسريانها |
الفصل الثالث: أنظمة الدراسة |
الفصل الرابع: القبول |
الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية |
الفصل السادس: التحويل والمعادلة |
الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي |
الفصل الثامن: الاختبارات |
الفصل التاسع: التقديرات |
الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم |
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة |
الملحق (?) |
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
العام الدراسي: فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربعة مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويان صيفيان إن وجد.
النظام الدراسي: أسلوب الدراسة المتبع في كليات الجامعة ومعاهدها، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو بنظام الفصول الدراسية، أو بنظام السنة الدراسية الكاملة.
الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعا في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن اثني عشر أسبوعًا في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
المستوى الدراسي: أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد عن ثمانية أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعًا في العام.
السنة الدراسية الكاملة: مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعًا في العام.
الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتُضاعف خلالها الساعات المخصصة لكل مقرر دراسي.
المستوى الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتُضاعف خلالها الساعات المخصصة لكل مقرر دراسي.
الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والحُرَة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح؛ للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشمل رقمًا ورمزًا ووصفًا للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية (أو الدرس السريري أو درس التمارين) التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
أنماط التعليم: طرائق التعليم المختلفة ومنها: التعليم الحضوري، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعلم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.
برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير): البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.
درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة إن وجدت، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.
الاختبار النهائي: اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.
درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.
الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية، وتُضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي، وتحسب الدرجة الإجمالية من مئة.
السجل الأكاديمي: بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل عليها، ويشمل المعدلين: (الفصلي والتراكمي).
الطالب الزائر: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.
التقدير: وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.
تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو (IC).
تقدير مستمر: تقدير يُرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له برمز (م) أو (IP).
المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.
المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.
التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.
الفصل الثاني: أهداف اللائحة وسريانها
المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية الدراسة والاختبارات وإجراءاتها في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية وجودتها والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تعقب مرحلة الثانوية العامة.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 04/06/1414هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 02/03/1441هـ.
الفصل الثالث: أنظمة الدراسة
المادة الرابعة
1- تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي على الترتيب:
أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/01/1442هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 16/06/1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
2- يتدرج الطالب في الدراسة وفقًا للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.
المادة الخامسة
يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقًا للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يُقرها مجلس الجامعة، على النحو الآتي:
1 . فصلان دراسيان أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف? مدة الفصل الدراسي?.
?. أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ أقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعًا خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويان صيفيان إن وجد، على أن تُحتسب مدته
المادة السادسة
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يُقرها مجلس الجامعة.
المادة السابعة
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
المادة الثامنة
تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن ??? من مجموع المقررات الدراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة ضوابط المنظمة لذلك.
المادة التاسعة
1- يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يأتي:
أ. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
ب. برامج بينية.
2- يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
المادة العاشرة
يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب - الذي أنهى عددًا من الساعات الدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس - درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقًا للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، و بما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/01/1442هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 16/06/1441هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
الفصل الرابع: القبول
الفصل الرابع: القبول
المادة الحادية عشر
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجلس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة - شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
المادة الثانية عشر
مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و (العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:
1- درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
2- درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية
المادة الثالثة عشرة
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي.
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - حضوريًا أو افتراضيًا - وفقًا لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر الدراسي، ويُرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذرًا تقبله الكلية أو المعهد أومن يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات والدروس العملية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواء حضوريًّا أو افتراضيًّا أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.
المادة السادسة عشرة
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يعد راسبًا، وذلك إذا قدّم عذرًا مقبولًا للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله الجهة، التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة التاسعة عشرة
يُطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة - دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة - ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة العشرون
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة الحادية والعشرون
يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله - السابق – لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة الثانية والعشرون
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
1. إذا حصل على ثلاث إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقًا للمادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله التراكمي.
2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، إعطاؤهم فرصة استثنائية لا تتجاوز عامًا دراسيًا.
الفصل السادس: التحويل والمعادلة
المادة الثالثة والعشرون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
1 . أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
2 . ألا يكون مفصولًا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
3 . أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
المادة الرابعة والعشرون
لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناءً على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.
المادة السادسة والعشرون
تثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلاتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.
المادة السابعة والعشرون
يضع مجلس الجامعة شروطًا وضوابط لإعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E).
الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي
المادة الثامنة والعشرون
يجوز للطالب - بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها - دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك. بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
الفصل الثامن: الاختبارات
المادة التاسعة والعشرون
1 . يحدد مجلس الجامعة - بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم التي يتبعها المقرر الدراسي - آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.
2 . يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
المادة الثلاثون
يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الحادية والثلاثون
الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه، ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة الثانية والثلاثون
إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر، يجوز لمجلس الكلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي أو الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل أو تقدير راسب (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه الاختبار البديل.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي -بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي - السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز لمجلس الجامعة - بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد - التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة، تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي (دور ثانٍ) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من اعتماد النتيجة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.
الفصل التاسع: التقديرات
المادة السابعة والثلاثون
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:
1 . (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
2 . (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
3 . (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
4 . (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.
المادة الثامنة والثلاثون
يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقًا للملحق (1) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثلاثون
تقدير مرتبة الشرف:
1 . تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.
2 . ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يأتي:
أ. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.
المادة الأربعون
يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.
الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم
المادة الحادية والأربعون
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، وألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "مقبول".
المادة الثانية والأربعون
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.
المادة الثالثة والأربعون
تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.
المادة الرابعة والأربعون
تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون
يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.
المادة السادسة والأربعون
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.
المادة السابعة والأربعون
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة الثامنة والأربعون
لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة إتاحة الفرصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.
المادة الخمسون
مع مراعات الأنظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.
المادة الحادية والخمسون
يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الثانية والخمسون
لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون
تحل هذه اللائحةُ محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (13/27/1423) وتاريخ 02/11/1423هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الرابعة والخمسون
يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ بداية العام الدراسي 1445هـ.
الملحق (1)
تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على النحو الآتي:
وزن التقدير من (4) | وزن التقدير من (5) | الرمز بالعربي | الرمز بالإنجليزي | التقدير بالعربي | التقدير بالإنجليزي | الدرجة المئوية |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 5.00 | أ+ | A+ | ممتاز مرتفع | Exceptional | 95 – 100 |
3.75 | 4.75 | أ | A | ممتاز | Excellent | 90 إلى أقل من 95 |
3.50 | 4.50 | ب+ | B+ | جيد جدًا مرتفع | Superior | 85 إلى أقل من 90 |
3.00 | 4.00 | ب | B | جيد جدًا | Very Good | 80 إلى أقل من 85 |
2.50 | 3.50 | ج+ | C+ | جيد مرتفع | Above Average | 75 إلى أقل من 80 |
2.00 | 3.00 | ج | C | جيد | Good | 70 إلى أقل من 75 |
1.50 | 2.50 | د+ | D+ | مقبول مرتفع | High Pass | 65 إلى أقل من 70 |
1.00 | 2.00 | د | D | مقبول | Pass | 60 إلى أقل من 65 |
0.00 | 1.00 | هـ | F | راسب | Fail | أقل من 60 |
- | - | م | IP | مستمر | In-Progress | - |
- | - | ل | IC | غير مكتمل | In-Complete | - |
0.00 | 1.00 | ح | DN | محروم | Denile | - |
- | - | ند | NP | ناجح دون درجة | Nograde-Pass | 60 وأكثر |
- | - | هد | NF | راسب دون درجة | Nograde-Fail | أقل من 60 |
- | - | ع | W | منسحب بعذر | Withdrewn | - |
- | - | عف | E | معفى | Exemption | - |